( وَالْحَامِلُ ) تَعْتَدُّ ( بِهَا ) أَيْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ( مَعَ الْوَضْعِ ) إنْ لَحِقَ بِالزَّوْجِ فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عِنْدَنَا إلَّا بِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ بَقِيَتْ فِي الْعِدَّةِ حَتَّى تُكْمِلَ وَإِنْ مَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ بَقِيَتْ حَتَّى تَضَعَ .