( وَ ) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ( لَا ) تَسْتَحِقُّ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا ( سُكْنَى ) فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِمْرَارُ حَيْثُ ابْتَدَأَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ وَلَا تَسْتَحِقُّ كَفَنًا لَوْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ لِارْتِفَاعِ الْخِطَابِ بِمَوْتِهِ وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ وَالْفِطْرَةَ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهَا قَدْ وُجِدَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ .
( فَرْعٌ ) : قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى سَائِرِ دُيُونِ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَيِّتُ فِي تَجْهِيزِهِ إذَا طَلَبَتْهَا الزَّوْجَةُ لِمُسْتَقْبِلٍ وَسُلِّمَتْ لَهَا فَلَوْ لَمْ تَطْلُبْهَا حَتَّى مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا ثُمَّ طَلَبَتْ لِمَا مَضَى كَانَتْ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ لَا لِمَا يُسْتَقْبَلُ فَتَقَدَّمَ .