( وَأَمَّا ) الْعِدَّةُ ( عَنْ وَفَاةٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ ) لَيَالٍ مَعَ الْأَيَّامِ مِنْ الْوَقْتِ إلَى الْوَقْتِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ( كَيْف كَانَا ) سَوَاءٌ كَانَا صَغِيرَيْنِ أَمْ كَبِيرَيْنِ أَمْ أَحَدُهُمَا وَلَوْ طِفْلًا أَوْ حَمْلًا وَمَاتَ الْمَوْجُودُ مِنْهُمَا قَبْلَ وَضْعِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ التَّوَارُثُ وَتَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ وَفَاتِهِ وَلَوْ قَبْلَ وَضْعِ أُمِّهَا لَهَا لِأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا وَهِيَ حَمْلٌ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ مَوْقُوفٌ مَجَازًا وَلَا فَرْقَ فِي الِاعْتِدَادِ بَيْنَ الْمَدْخُولَةِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولَةِ وَبَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْحَائِلِ وَالْحَامِلِ مِنْهُ .