وَكَالْحَيْضِ الْحَمْلُ وَالْأَشْهُرُ لَوْ طَلُقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ حَمَلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوْ كَانَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ لِصِغَرٍ أَوْ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ الْحَمْلَ أَوْ تَنْقَضِيَ الْأَشْهُرُ فَوَضَعَتْ ذَلِكَ الْحَمْلَ أَوْ حَمَلَتْ مِنْ الْآخَرِ فَوَضَعَتْ أَوْ مَضَتْ الْأَشْهُرُ تَحْتَ الْآخَرِ فَلَا حُكْمَ لِذَلِكَ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ مِنْ الْأَوَّلِ بَلْ تَعْتَدُّ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ عِدَّةِ الْآخَرِ بِحَيْضٍ أَوْ أَشْهُرٍ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْأَزْوَاجِ .