فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 3525

( وَ ) إذَا طَلَّقَ الْمَرِيضَةَ عَلَى عِوَضٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ مَرِيضٍ غَيْرِهَا وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ قَدْرَ الثُّلُثِ أَمْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ فَلَا ( يَنْفُذُ ) ذَلِكَ الْعِوَضُ ( فِي ) حَالِ ( الْمَرَضِ ) الْمَخُوفِ إذَا وَقَعَ الْمَوْتُ مِنْهُ إلَّا ( مِنْ الثُّلُثِ ) فَقَطْ وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ وَوُجُودُ الْوَارِثِ وَعَدَمُهُ فِي الْعَقْدِ حَالَ الْعَقْدِ ، وَفِي الشَّرْطِ عِنْدَ حُصُولِهِ وَيَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلُ مَوْجُودًا أَوْ وُجِدَ مِنْ بَعْدُ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ إنْ لَمْ يُجِزْ وَيَكُونُ الطَّلَاقُ خُلْعًا فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ إلَّا أَنْ يَفِيَ الثُّلُثُ بِمَا شَرَطَ أَوْ يُجِيزَ وَرَثَتُهَا وَقَعَ .

وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ الزَّوْجُ الْمُبْتَدِئُ أَوْ عَلِمَ وَكَانَ عِوَضُ الْخُلْعِ مُعَيَّنًا وَإِلَّا كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ مِنْهَا بِالتَّعْزِيرِ وَجِنَايَةُ الْمَرِيضِ مِنْ الثُّلُثِ إلَى قَدْرِهِ ثُمَّ فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُبْتَدِئَةُ لَزِمَهَا قِيمَةُ الزَّائِدِ فِي الْمُعَيَّنِ فِي ذِمَّتِهَا إنْ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت