بِكُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ وُضُوءَهَا يَنْتَقِضُ بِدُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ ( كَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ ) وَهُوَ الَّذِي بِهِ جِرَاحَةٌ اسْتَمَرَّتْ طَرَاوَتُهَا فَإِنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ يَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ .
( وَ ) يَجُوزُ ( لَهُمَا جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْمُشَارَكَةِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ) أَمَّا جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا جَمْعُ الْمُشَارَكَةِ فَيَكُونُ أَوَّلَ الْعَصْرِ وَأَوَّلَ الْعِشَاءِ مَا يَسَعُ الْوُضُوءَ وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ( وَيَنْتَقِضُ ) وُضُوءُهُمْ ( بِمَا عَدَا ) الدَّمَ وَالْبَوْلَ وَطَرَاوَةَ الْجُرْحِ ( الْمُطْبِقِ ) أَيْ الْمُسْتَمِرِّ ( مِنْ النَّوَاقِضِ ) نَحْوَ أَنْ يُحْدِثَ أَوْ يَخْرُجَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهَا دَمٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ .
( وَ ) يَخْتَصُّ وُضُوءُ هَؤُلَاءِ بِأَنَّهُ يَنْتَقِضُ ( بِدُخُولِ كُلِّ وَقْتِ اخْتِيَارٍ ) بِالنَّظَرِ إلَى الْمُوَقَّتِ لِأَيِّ صَلَاةٍ لَا وَقْتِ الِاضْطِرَارِ ( أَوْ ) وَقْتِ ( مُشَارَكَةٍ ) فَإِنَّ وُضُوءَهُمْ يَنْتَقِضُ بِدُخُولِهِ .