فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 3525

( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ ) أَنَّهُ ( مَهْمَا ) عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى شَرْطٍ وَ ( لَمْ يَغْلِبْ ) فِي ظَنِّهِ ( وُقُوعُ ) ذَلِكَ ( فِي الشَّرْطِ لَمْ يَقَعْ الْمَشْرُوطُ ) وَهُوَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لِتَيَقُّنِ النِّكَاحِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ شَرْطَ طَلَاقِهَا قَدْ وَقَعَ ، فَمَهْمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُهُ ثَبَتَ الطَّلَاقُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ رَأَى طَائِرًا فَقَالَ إنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَطَارَ الطَّائِرُ فَلَمْ يَعْرِفْ أَكَانَ غُرَابًا أَمْ غَيْرَهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ ، لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُتَيَقَّنَ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ .

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ رَفْعُ اللُّبْسِ بِأَنْ يَقُولَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت