( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ رَأَيْتِ ( الْبَدْرَ ) لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إذَا رَأَتْهُ ( لِرَابِعَ عَشَرَ فَقَطْ ) وَهَذَا فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَكْمُلُ بَدْرًا إلَّا فِي لَيْلَةِ خَامِسَ عَشَرَ فَالْعِبْرَةُ بِتَمَامِهِ بَدْرًا وَلَوْ رَأَتْهُ كَاسِفًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ أَوْ رَأَتْهُ نَهَارًا .
أَمَّا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتَاقَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَقَعَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ دُخُولِ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِهَا لَمْ يَقَعْ إلَّا بِانْقِضَاءِ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلسَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَإِنْ عَيَّنَ اللَّيْلَةَ الْأُولَى لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِجَوَازِ تَنَقُّلِهَا .