( وَ ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا رَأَيْتِ ( الْقَمَرَ ) طَلُقَتْ إذَا رَأَتْهُ ( لِرَابِعِ الشَّهْرِ ) أَيْ فِي لَيْلَةِ رَابِعِ الشَّهْرِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ الشَّهْرِ وَلَيَالِيِهِ ( إلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ) أَيْ إلَى لَيْلَةِ يَوْمِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ مَعَ يَوْمِهَا وَلَا تَدْخُلُ لَيْلَةُ ثَامِنٍ وَعِشْرِينَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسَمَّى فِيهِ هِلَالًا كَمَا يَأْتِي وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرُ كَامِلَا أُمّ نَاقِصًا فَتَطْلُقُ بِرُؤْيَتِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى قَمَرًا فِي جَمِيعِهَا فَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِهِ هَلْ قَصَدَ جُرْمَ الْقَمَرِ أَمْ نُورَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ فَالْجُرْمُ ، وَلَا تَطْلُقُ إذَا رَأَتْ النُّورَ أَوْ رَأَتْ الْجُرْمَ فِي الْمِرْآةِ أَوْ الْمَاءِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ طَلُقَتْ إذَا رَأَتْهُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي الشَّهْرِ إلَى لَيْلَةِ ثَالِثِهِ مَعَ يَوْمِهَا وَكَذَا لَيْلَةُ ثَامِنٍ وَعِشْرِينَ وَتَاسِعٍ وَعِشْرِينَ وَذَلِكَ مُدَّةُ مَا عَدَا مَا يُسَمَّى قَمَرًا