، وَفِي صُورَتَيْنِ لَا تَطْلُقُ وَهُمَا حَيْثُ قَيَّدَ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَأَطْلَقَ اللَّفْظَ الثَّانِيَ كَالصُّورَةِ التَّاسِعَةِ ، أَوْ قَيَّدَهُ بِالتَّأْكِيدِ كَالصُّورَةِ الْخَامِسَةِ .
وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ نَوَى غُلَامًا وَحْدَهُ حَيْثُ جَاءَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، وَأَمَّا حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الظَّاهِرِ إلَّا أَنْ تُصَادِقَهُ الزَّوْجَةُ .