( وَغَيْرَ إنْ وَإِذَا مَعَ لَمْ ) كَمَهْمَا وَمَتَى وَكُلَّمَا وَنَحْوِهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا لَمْ اقْتَضَتْ الْفَوْرَ فَإِذَا قَالَ مَتَى لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ عَلَى الْفَوْرِ ، وَمَعْنَى الْفَوْرِ هُنَا إذَا لَمْ تَنْهَضْ لِدُخُولِ الدَّارِ فِي الْحَالِ وَمَضَى وَقْتٌ يَسَعُ الدُّخُولَ وَنَحْوَهُ مِمَّا عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِعَدَمِهِ وَلَمْ تَدْخُلْ طَلُقَتْ .
وَهَكَذَا لَوْ قَالَ كُلَّمَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ إنْ لَمْ وَإِذَا لَمْ ، فَإِذَا قَالَ إنْ لَمْ تَدْخُلِي أَوْ إذَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا لِلتَّرَاخِي فَلَا تَطْلُقُ إلَّا مَتَى عَجَزَتْ عَنْ دُخُولِ الدَّارِ وَذَلِكَ بِالْمَوْتِ يَعْنِي مَوْتَ أَحَدِهِمَا أَوْ هَدْمِ الدَّارِ وَنَحْوِهِ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ تَعْلِيقِ الشَّرْطِ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَوْ مِنْ حِينِ تَعَذُّرِ الْفِعْلِ لِأَنَّ وَقْتَ الْعَجْزِ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِالْمَوْتِ وَنَحْوِهِ يَنْعَطِفُ وَقْتَ الطَّلَاقِ إلَى وَقْتِ الْإِيقَاعِ وَلَكِنَّ الْمَوْتَ وَنَحْوَهُ كَاشِفٌ ، فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَلَا مُوَارَثَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجِبُ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ ( وَالْحَاصِلُ ) فِي حُرُوفِ الشَّرْطِ إنْ كَانَ لِلْمُطَلِّقِ نِيَّةٌ عُمِلَ بِهَا مِنْ فَوْرٍ وَتَرَاخٍ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا إنْ صَادَقَتْهُ الزَّوْجَةُ ، وَإِلَّا كَانَ بَاطِنًا فَقَطْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِيَ فِي الْإِثْبَاتِ لِلتَّرَاخِي إلَّا"إنْ"فِي التَّمْلِيكِ وَمَعَ النَّفْيِ بِلَمْ"كُلَّمَا لَمْ ، وَمَتَى لَمْ ، وَنَحْوُهُمَا لِلْفَوْرِ وَإِنْ لَمْ ، وَإِذَا لَمْ ، لِلتَّرَاخِي" ( وَمَتَى تَعَدَّدَ ) مَا عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِهِ شَرْطًا وَكَانَ تَعَدُّدُهُ ( لَا بِعَطْفٍ ) لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت إنْ شَرِبْت إنْ إنْ رَكِبْت فَمَتَى تَعَدَّدَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ( فَالْحُكْمُ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ تَطْلُقُ بِحُصُولِ الشَّرْطِ الْمَلْفُوظِ بِهِ أَوَّلًا ( وَإِنْ تَأَخَّرَ وُقُوعُهُ ) عَنْ