لِلسُّنَّةِ فِيهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَلَاثًا .
وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ طَلَاقٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ مُتَخَلِّلًا الرَّجْعَةَ صَحَّ وَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ مُرَاجَعَةٌ بَعْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلَاقٌ ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَقُلْ لِلسُّنَّةِ صَحَّ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ ثَلَاثًا وَيَكُونُ لِلْبِدْعَةِ وَكَأَنَّهُ فِي التَّقْدِيرِ قَالَ قَدْ رَاجَعْتُك بَعْدَ كُلِّ طَلَاقٍ .