وَجِنَايَةُ الْعَبْدِ تُعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَيَلْزَمُ السَّيِّدَ تَسْلِيمُ رَقَبَتِهَا أَوْ أَرْشِ مَا جَنَتْ وَالْأَرْشُ هُنَا هُوَ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَإِنْ سَلَّمَ السَّيِّدُ الْأَمَةَ بِجِنَايَتِهَا اسْتَحَقَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَإِنْ اخْتَارَ الْأَمَةَ أَوْ تَصَرَّفَ مَعَ الْعِلْمِ لَزِمَهُ أَرْشُ جِنَايَتِهَا وَهُوَ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَيَتَسَاقَطُ الدَّيْنَانِ حِينَئِذٍ ( السَّادِسُ ) قَوْلُهُ ( فَإِنْ ) بَذَلَ السَّيِّدُ هَذِهِ الْأَمَةَ لِلزَّوْجِ بِجِنَايَتِهَا وَ ( أَبَاهَا ) الزَّوْجُ وَرَضِيَ السَّيِّدُ بِبَقَائِهَا لَهُ ( فا ) للَّازِمُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُسَلِّمَ ا ( لزَّائِدَ ) مِنْ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ ( عَلَى قِيمَتِهَا ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْوَضْعِ مَثَلًا مِائَةً وَقِيمَةُ الْأَوْلَادِ يَوْمَ الْوَضْعِ مِائَةً وَعَشَرَةً سَلَّمَ الزَّوْجُ الْعَشَرَةَ لِلسَّيِّدِ إذْ هُوَ الْقَدْرُ الزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَ السَّيِّدُ بِبَقَائِهَا لَهُ لَزِمَ الزَّوْجَ جَمِيعُ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ سِوَى تَسْلِيمِ الْأَمَةِ بِجِنَايَتِهَا وَتَكُونُ هَذِهِ الْأَمَةُ مِلْكًا لِلزَّوْجِ .
( وَالسَّابِعُ ) أَنَّ الزَّائِدَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْأَمَةِ إذَا سَلَّمَهُ الزَّوْجُ لِلسَّيِّدِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْأَمَةِ .
( وَ ) ( الثَّامِنُ ) أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَمَةِ بِذَلِكَ فِي الْحَالِ بَلْ ( هُوَ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا ) يُطَالِبُ بِهِ إذَا عَتَقَتْ .
( وَالتَّاسِعُ ) أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهَا لِلزَّوْجِ هَذَا الزَّائِدُ الَّذِي سَلَّمَهُ لِسَيِّدِهَا فَإِنَّهُ ( يَسْقُطُ إنْ مَلَكَهَا ) أَوْ بَعْضَهَا فَإِذَا أَعْتَقَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهَا بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِهِ .
( وَالْعَاشِرُ ) قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَوَيَا ) أَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ أَقَلَّ يَعْنِي الدَّيْنَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا قِيمَةُ الْوَلَدِ وَقِيمَةُ الْأَمَةِ وَامْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ أَخْذِ الْأَمَةِ فَرَضِيَ السَّيِّدُ ( تَسَاقَطَا ) لِاسْتِوَائِهِمَا جِنْسًا وَصِفَةً .
( وَالْحَادِي عَشَرَ ) هُوَ أَنَّ