فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 3525

زَوْجَتَيْنِ أَوْ مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ فِي وَطْءٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِمًا ( اعْتَزَلَهُمَا ) مَعًا فَلَا يَطَأُ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ( حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا ) جَمِيعَهَا أَوْ بَعْضَهَا ، كَأَنْ يَتَمَلَّكَ أَمَتَيْنِ فَيَطَأَهُمَا فَيَنْكَشِفَ أَنَّهُمَا أُخْتَانِ أَوْ نَحْوُهُمَا مِنْ رِضَاعٍ ، أَوْ نَسَبٍ وَنَحْوُ أَنْ تَكُونَ لَهُ زَوْجَةٌ ثُمَّ اشْتَرَى أَمَةً أَوْ بَعْضَهَا فَوَطِئَهَا بِالْمِلْكِ ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّهَا أُخْتُ امْرَأَتِهِ أَوْ عَمَّتُهَا أَوْ خَالَتُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ هُنَا اعْتِزَالُهُمَا مَعًا حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا عَنْ مِلْكِهِ أَوْ نِكَاحِهِ زَوَالًا ( نَافِذًا ) فَلَوْ طَلَّقَ الزَّوْجَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ بَاعَ الْأَمَةَ بَيْعًا لَهُ نَقْضُهُ بِخِيَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ وَهَبَهَا أَوْ زَوَّجَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْءُ أُخْتِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي التَّحْقِيقِ يَكُونُ جَامِعًا بَيْنَ أُخْتَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت