فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 3525

بِالنِّكَاحِ فَقَدْ ارْتَفَعَ ( وَلَوْ ) كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَهِيَ ( فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ ) فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَطْءِ ( إلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا تَخَلَّلَتْهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى بَانَتْ فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَاهَا مِنْ بَعْدُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً أَمْ لَا إلَّا بَعْدَ التَّحْلِيلِ ( بِمَا سَيَأْتِي ) فِي بَابِ الْخُلْعِ آخِرَ فَصْلِ ( 175 ) ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي سَتَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَإِنَّمَا قُلْنَا ( فَقَطْ ) لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ إذَا اشْتَرَاهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا مَرَّةً أُخْرَى لِأَجْلِ وَطْءِ السَّيِّدِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي التَّحْلِيلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت