( وَ ) ( الثَّالِثُ ) مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْفُذُ بِهَا نِكَاحُ الْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْلَاهُ بِالْعَقْدِ حَتَّى أَعْتَقَهُ فَإِنَّ عَقْدَ نِكَاحِ الْعَبْدِ يَنْفُذُ ( بِعِتْقِهِ قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَلَوْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ سَيِّدِهِ إجَازَةٌ .