فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 3525

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْفُذُ بِهَا نِكَاحُ الْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْلَاهُ بِالْعَقْدِ حَتَّى أَعْتَقَهُ فَإِنَّ عَقْدَ نِكَاحِ الْعَبْدِ يَنْفُذُ ( بِعِتْقِهِ قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَلَوْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ سَيِّدِهِ إجَازَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت