فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 3525

قَدْ حَاضَتْ فِي الْمُدَّةِ الْمُحْتَمَلَةِ لِذَلِكَ وَهُوَ بَعْدَ مُضِيِّ طُهْرٍ صَحِيحٍ - فَإِنْ لَمْ تَحِضْ عَنْ جِمَاعِهَا ثَلَاثَ سِنِينَ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ وَيَوْمًا أَوْ دُونَ يَوْمٍ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ فَإِنْ الْتَبَسَ يَوْمُ الْوَطْءِ فَمِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ فَإِذَا مَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ جَازَ لَهُ جِمَاعُهَا لِأَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ حَيٍّ وَخَرَجَ مِنْ دُونِ جِنَايَةٍ لِتَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي لِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَوْمٌ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، حَكَمْنَا أَنَّهُ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي لِأَنَّ أَكْثَرَ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ .

فَلَوْ لَمْ يَكُفَّ عَنْ جِمَاعِهَا بَعْدَ مَوْتِ الرَّبِيبِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الثَّانِي فَلَهُ نِصْفُ السُّدُسِ تَحْوِيلًا سَوَاءٌ كَانَ الْوَرَثَةُ مُصَادِقِينَ أَنَّهُ وَطِئَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَمْ غَيْرَ مُصَادِقِينَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت