وَغَيْرَهَا .
( وَ ) نُدِبَتْ أَيْضًا ( هَيْئَاتُهُ ) وَهِيَ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ مَصْفُوفَتَيْنِ مُفَرِّجًا بَيْنَ أَصَابِعِهِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَضْرِبَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنْ ضَرَبَ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ نُدِبَ التَّفْرِيجُ لِأَجْلِ التَّخْلِيلِ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْيُمْنَى فَقَطْ ، وَإِنْ ضَرَبَ ثَلَاثًا لَمْ يَجِبْ ثُمَّ إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ بَعْدَ الضَّرْبِ نَفَضَهُمَا أَوْ نَفَخَهُمَا ؛ لِيَزُولَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيُدْخِلُ إبْهَامَيْهِ تَحْتَ غَابَتَيْهِ وَهُمَا عَارِضَا اللِّحْيَةِ تَخْلِيلًا لَهَا إنْ كَانَتْ .