( وَ ) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ يَصِحَّانِ أَيْضًا ( مِنْ الْمُصَمَّتِ وَالْأَخْرَسِ ) بِالْكِتَابَةِ أَوْ ( بِالْإِشَارَةِ ) الْمُفْهِمَةِ لِعَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ إذَا أَمْكَنَ فَهِيَ أَظْهَرُ مِنْ الْإِشَارَةِ ، فَالْمُصَمَّتُ هُوَ الَّذِي عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ مِنْ الْكَلَامِ لِأَجْلِ عِلَّةٍ عَرَضَتْ وَقَدْ كَانَ مُفْصِحًا وَلَوْ مِمَّا يُرْجَى زَوَالُهُ كَوَجَعِ الْحَلْقِ .
وَالْأَخْرَسُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَصْلُحْ آلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ مَوْلِدِهِ .