( وَ ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ ( فُصُولُ أَقْرَبِ أُصُولِهِ ) لَا نِسَاؤُهُمْ ، وَأَقْرَبُ أُصُولِهِ هُمْ الْأَبُ وَالْأُمُّ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فُصُولُهُمَا وَهُمْ إخْوَتُهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَبَنَاتُهُمْ وَبَنَاتُ بَنِيهِمْ وَبَنَاتُهُنَّ مَا سَفَلُوا .
وَضَابِطُهُ: كُلُّ أُنْثَى انْتَهَتْ إلَى أَبَوَيْكَ أَوْ إلَى أَحَدِهِمَا بِطَرِيقِ الْوِلَادَةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ذَكَرًا كَانَ الْوَاسِطَةُ أَوْ أُنْثَى ( وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ قَبْلَهُ ) أَيْ كُلُّ أَصْلٍ قَبْلَ أَقْرَبِ أُصُولِهِ لَا يَحْرُمُ مِنْ أُصُولِهِ إلَّا أَوَّلُ بَطْنٍ دُونَ مَا بَعْدَهُ فَتَحْرُمُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لِأَنَّهُمَا أَوَّلُ بَطْنٍ مِنْ الْأَصْلِ الَّذِي قَبْلَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَيَحِلُّ فُصُولُهُمَا .
وَقَوْلُهُ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ عَمَّةُ الْأَبِ وَخَالَتُهُ وَعَمَّةُ الْأُمِّ وَخَالَتُهَا وَكَذَلِكَ عَمَّةُ الْجَدِّ وَخَالَتُهُ وَعَمَّةُ الْجَدَّةِ وَخَالَتُهَا مَا عَلَوْنَ .