( وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ ) يَعْنِي إذَا فَاتَ وَقْتُ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ أَوْ أَحَدُهَا وَهُوَ مِنْ يَوْمِ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَزِمَهُ هَدْيُ التَّمَتُّعِ وَدَمُ التَّأْخِيرِ وَلَمْ يَصِحَّ صِيَامُهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ( وَ ) كَذَا يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ أَيْضًا ( بِإِمْكَانِهِ فِيهَا ) يَعْنِي فِي حَالِ صِيَامِهَا فَإِذَا وُجِدَ الْهَدْيُ وَقَدْ صَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ هُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَبْلَ الْغُرُوبِ لَزِمَهُ الِانْتِقَالُ إلَى الْهَدْيِ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا قَدْ صَامَ ( لَا ) إذَا وَجَدَ الْهَدْيَ ( بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ أَنْ صَامَ الثَّلَاثَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ( إلَّا ) أَنْ يَجِدَ الْهَدْيَ ( فِي أَيَّامِ النَّحْرِ ) أَوْ قَبْلَهَا حَيْثُ تَقَدَّمَ الصَّوْمُ لِخَشْيَةِ تَعَذُّرِ الْهَدْيِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ وَلَوْ قَدْ فَرَغَ مِنْ صِيَامِ الثَّلَاثِ .