أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ سَوَاءٌ دَخَلَ الْمِيقَاتَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ثُمَّ رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ رَجَعَ لِلْحَجِّ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا وَلَوْ رَجَعَ فِي الْحَالِ وَأَدْرَكَ تِلْكَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِوَطَنِهِ فَهُوَ سَفَرٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ مُضْرِبًا .
( فَرْعٌ ) وَحَدُّ السَّفَرِ الْوَاحِدِ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ لُحُوقٌ بِأَهْلِهِ أَيْ بِوَطَنِهِ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ لِلْحَجِّ فَلَوْ لَحِقَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ لِلْحَجِّ لَمْ يَضُرَّ وَلَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) أَنْ يَجْمَعَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ ( عَامٌ وَاحِدٌ ) فَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ الْحَجِّ فِي عَامٍ وَلَبِثَ بِالْحَجِّ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى جَامِعًا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .