( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَالسَّعْيُ فِي الْعُمْرَةِ كَالرَّمْيِ فِي الْحَجِّ وَالْحَلْقُ كَالزِّيَارَةِ غَالِبًا احْتِرَازٌ مِنْ صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ فِي الْحَجِّ وَفِي الْعُمْرَةِ لَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِكُلِّ السَّعْيِ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ مَا مَعْنَاهُ: وَلَا يَصِحُّ السَّعْيُ فِي الْعُمْرَةِ إلَّا بَعْدَ كَمَالِ الطَّوَافِ لِأَنَّ تَرْتِيبَ مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ وَاجِبٌ وَشَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا .