فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 3525

مُحْدِثٌ ثُمَّ لَحِقَ بِأَهْلِهِ وَكَفَّرَ بِالْبَدَنَةِ أَوْ الشَّاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ ( يُعِيدَهُ ) بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ أَيْ يُعِيدُ الطَّوَافَ ( إنْ عَادَ ) إلَى مَكَّةَ وَلَا يَسْقُطُ وُجُوبُ قَضَائِهِ بِإِخْرَاجِ الْكَفَّارَةِ .

قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى مَا قَدْ لَزِمَهُ .

فَأَمَّا طَوَافُ الْقُدُومِ وَالْوَدَاعِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُمَا بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ وَلَوْ عَادَ إلَى مَكَّةَ بَلْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ ( فَتَسْقُطُ الْبَدَنَةُ ) الَّتِي لَزِمَتْ مَنْ طَافَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا ثُمَّ لَحِقَ بِأَهْلِهِ وَإِنَّمَا تَسْقُطُ عَنْهُ ( إنْ أَخَّرَهَا ) حَتَّى عَادَ إلَى مَكَّةَ فَأَعَادَ ذَلِكَ الطَّوَافَ ( وَتَلْزَمُ شَاةٌ ) لِأَجْلِ تَأْخِيرِهِ وَلَوْ بَعْدَ نَحْرِ الْبَدَنَةِ .

( وَالتَّعَرِّي ) وَحْدَهُ الَّذِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ كَالْحَدَثِ ( الْأَصْغَرِ ) أَيْ مَنْ طَافَ وَعَوْرَتُهُ مَكْشُوفَةٌ ثُمَّ لَحِقَ بِأَهْلِهِ لَزِمَتْهُ شَاةٌ كَمَا تَلْزَمُ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ( وَفِي طَهَارَةِ اللِّبَاسِ ) وَالْمَكَانِ وَالْبَدَنِ ( خِلَافٌ ) أَيْ مَنْ طَافَ وَعَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِ طَوَافِهِ نَجَاسَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ كَالْمُحْدِثِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَّهُ لَا يَكُونُ كَالْمُحْدِثِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِيهِ كَرَاهَةٌ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ عِنْدِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت