بِأَهْلِهِ هَلْ يَقَعُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ أَمْ يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ ( وَ ) طَوَافُ ( الْوَدَاعِ ) يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَيْضًا مِنْ حِينِهِ .
فَمَنْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَقَدْ كَانَ طَافَ لِلْوَدَاعِ فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ مِنْ حِينِهِ لِلزِّيَارَةِ سَوَاءٌ لَحِقَ بِأَهْلِهِ أَمْ لَمْ يَلْحَقْ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا لِلْمَذْهَبِ قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ نِيَّةٍ ) يَعْنِي أَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ وَالْوَدَاعِ يَقَعَانِ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ إيقَاعَهُمَا عَنْهُ ( وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْقُدُومِ قَدَّمَهُ ) وُجُوبًا أَيْ مَنْ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ الْقُدُومِ يَوْمَ قَدِمَ مَكَّةَ بَلْ أَخَّرَهُ إلَى بَعْدِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَأَرَادَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ طَوَافَ الْقُدُومِ وُجُوبًا وَالسَّعْيَ نَدْبًا عَلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَهُمَا لِلزِّيَارَةِ .
فَلَوْ قَدَّمَ الزِّيَارَةَ عَلَى الْقُدُومِ وَالسَّعْيِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي وُقُوعِ الْوَدَاعِ عَنْ الزِّيَارَةِ وَإِنْ نَوَاهُ لِلْوَدَاعِ يَقْتَضِي أَنْ يَقَعَ مَا نَوَاهُ لِلزِّيَارَةِ عَنْ الْقُدُومِ مَعَ فِعْلِهِ بَعْدَهُ وَمَا نَوَاهُ لِلْقُدُومِ لِلزِّيَارَةِ النُّسُكُ