فَوْرًا ( فَيُقَدِّمُ ) هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ عَلَى الْحَجِّ إذَا وَجَبَتْ عَلَى الشَّخْصِ وَلَا يَسْقُطُ بَلْ قَدْ لَزِمَهُ فَبَقِيَ فِي الذِّمَّةِ فَيَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِهِ إنْ سَبَقَ الْمَوْتُ ( وَإِلَّا ) يُقَدِّمْهَا بَلْ قَدَّمَ الْحَجَّ عَلَيْهَا ( أَثِمَ ) بِتَقْدِيمِ الْحَجِّ ( وَأَجْزَأَ ) .