بِأَثَرٍ مِثْلَ عَاشُورَاءَ وَنَحْوِهِ ( لَا الْقَاضِي ) أَيْ إذَا كَانَ الصَّوْمُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَقَدْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ فَلَيْسَ بِأَمِيرِ نَفْسِهِ ( فَيَأْثَمُ ) إنْ أَفْطَرَ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) يُبِيحُ لَهُ الْإِفْطَارَ كَالسَّفَرِ أَوْ يَضْرِبُ قَبْلَ الْفَجْرِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ .