( وَنُدِبَ الْوَلَاءُ ) أَيْ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِمَنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَهُ مُتَوَالِيًا غَيْرَ مُتَفَرِّقٍ ، سَوَاءٌ فَاتَهُ مُجْتَمِعًا أَمْ مُتَفَرِّقًا ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ فِي الْقَضَاءِ مَكْرُوهٌ ، وَهَذَا عَامٌّ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا أَنْ لَا يَبْقَى مِنْ الْمُدَّةِ إلَّا قَدَرَ مَا فَاتَهُ وَجَبَتْ الْمُوَالَاةُ ، فَإِنْ فَاتَهُ أَعْوَامٌ كَثِيرَةٌ فَفَوْرُهُ أَنْ يَقْضِيَ مَعَ كُلِّ عَامٍ شَهْرًا .