( وَيَجِبُ ) الْإِفْطَارُ ( لِخَشْيَةِ التَّلَفِ ) فَإِذَا خَشِيَ الصَّائِمُ التَّلَفَ جُوعًا أَوْ عَطَشًا أَوْ مِنْ عِلَّةٍ تَحْدُثُ بِسَبَبِ الصِّيَامِ أَوْ تَقَوَّى مَعَ خَشْيَةِ التَّلَفِ لَزِمَهُ الْإِفْطَارُ فَإِنْ صَامَ وَتَلِفَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ صَحَّ صَوْمُهُ ( أَوْ ) إذَا خَشِيَ مِنْ الصِّيَامِ حُصُولَ ( ضَرَرِ الْغَيْرِ كَرَضِيعٍ أَوْ جَنِينٍ ) خَافَتْ أُمُّهُمَا أَنَّهَا إذَا صَامَتْ لَحِقَهُمَا ضَرَرٌ بِصِيَامِهَا مِنْ قِلَّةِ لَبَنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ صَامَتْ مَعَ خَشْيَةِ الضَّرَرِ عَلَيْهِمَا لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهَا .