( فَإِنْ انْكَشَفَ ) أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ كَانَ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ رَمَضَانَ وَذَلِكَ أَنْ يُخْبِرَ مَنْ يَصِحُّ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْأَسْبَابِ فَمَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ ( أَمْسَكَ ) عَنْ الْمُفْطِرَاتِ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وُجُوبًا ( وَإِنْ ) كَانَ ( قَدْ أَفْطَرَ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَوْمُ الشَّكِّ .
وَإِنَّمَا وَجَبَ الْإِمْسَاكُ وَلَوْ قَدْ أَفْطَرَ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فِي وَسَطِ النَّهَارِ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَفْطَرَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الصِّيَامِ وَيَنْوِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ مَهْمَا بَقِيَ جُزْءٌ مِنْ النَّهَارِ وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ رَمَضَانَ عِنْدَنَا ، وَلَوْ كَانَ قَدْ نَوَاهُ عَنْ غَيْرِهِ .