( وَنُدِبَ التَّبْكِيرُ ) بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ وَإِيصَالِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا وُجُوبًا فِي الْمِيلِ وَنَدْبًا فِي الْبَرِيدِ ( وَالْعَزْلُ ) لَهَا ( حَيْثُ لَا ) يُوجَدُ مُسْتَحِقٌّ فِي تِلْكَ الْحَالِ حَتَّى يَجِدَ الْمُسْتَحِقَّ فَيُعْطِيَهُ ( وَ ) نُدِبَ ( التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْإِفْطَارِ وَالْإِخْرَاجِ وَالصَّلَاةِ ) فَيُقَدَّمُ الْإِفْطَارُ بِثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ وِتْرًا ، ثُمَّ إخْرَاجُ الْفِطْرَةِ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ ، وَعَكْسُ ذَلِكَ فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ ثُمَّ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ ثُمَّ الْإِفْطَارُ .