( وَلَوْ ) كَانَ الشَّخْصُ الَّذِي نَفَقَتُهُ تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ ( غَائِبًا ) يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَحَدُّ الْغَيْبَةِ فِي الْقَرِيبِ الْبَرِيدُ وَالْعَبْدُ عَنْ يَدِ سَيِّدِهِ وَالزَّوْجَةُ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ( وَإِنَّمَا تَضِيقُ مَتَى رَجَعَ ) يَعْنِي أَنَّ فِطْرَةَ الْغَائِبِ تَصِيرُ فِي ذِمَّةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَا يَتَضَيَّقُ وُجُوبُ إخْرَاجِهَا إلَّا مَتَى رَجَعَ ( إلَّا ) الشَّخْصَ ( الْمَأْيُوسَ ) فِي جَمِيعِ يَوْمِ الْفِطْرِ كَالْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ وَالْآبِقِ وَالْقَرِيبِ الْغَائِبِ الَّذِينَ أَيِسَ مِنْ رُجُوعِهِمْ فَإِنَّ فِطْرَتَهُمْ لَا يَجِبُ إخْرَاجُهَا عَنْهُمْ وَلَوْ رَجَعُوا مَا لَمْ يَرْجِعُوا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ .