فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 3525

( وَ ) يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْ يَلِي مِنْ جِهَتِهِ أَنْ ( يُحَلِّفَ ) رَبَّ الْمَالِ حَيْثُ يَدَّعِي أَنَّ الزَّكَاةَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ وَأَنْ لَا يَمْلِكَ النِّصَابَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لَكِنْ يَحْلِفُ ( لِلتُّهْمَةِ ) مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْحَاكِمَ إذَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِمَا عَدَمُ صِدْقِهِ أَنَّهُمَا يُحَلِّفَانِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ ، وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ عَدَالَتُهُ ظَاهِرَةً ، فَأَمَّا إذَا كَانَ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةَ فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت