وَقَدْ أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ تَزِيدَ آنِيَةُ الطَّاهِرِ فَيَتَحَرَّى ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّحَرِّي حَيْثُ يَجِبُ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٌ .
وَهِيَ أَنْ تَكُونَ آنِيَةُ الطَّاهِرِ أَكْثَرَ ، وَأَنْ لَا يَجِدَ مَاءً مَحْكُومًا بِطَهَارَتِهِ فِي الْمِيلِ ، وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُلْتَبَسُ لَهُ أَصْلٌ فِي التَّطْهِيرِ لَا نَجِسَ عَيْنٍ .