فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 3525

وَقَدْ أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ تَزِيدَ آنِيَةُ الطَّاهِرِ فَيَتَحَرَّى ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّحَرِّي حَيْثُ يَجِبُ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٌ .

وَهِيَ أَنْ تَكُونَ آنِيَةُ الطَّاهِرِ أَكْثَرَ ، وَأَنْ لَا يَجِدَ مَاءً مَحْكُومًا بِطَهَارَتِهِ فِي الْمِيلِ ، وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُلْتَبَسُ لَهُ أَصْلٌ فِي التَّطْهِيرِ لَا نَجِسَ عَيْنٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت