مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إذَا قُوِّمَتْ بِالدَّرَاهِمِ وَلَا تُسَاوِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا إذَا قُوِّمَتْ بِالذَّهَبِ بَلْ أَقَلُّ وَجَبَ تَقْوِيمُهَا بِالدَّرَاهِمِ لِيَكْمُلَ النِّصَابُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ ( وَإِ ) ذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ تَبْلُغُ النِّصَابَ سَوَاءٌ قُوِّمَتْ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ لَكِنْ تَقْوِيمُهَا بِأَحَدِهِمَا أَنْفَقُ لِلْفُقَرَاءِ وَجَبَ التَّقْوِيمُ بِا ( لْأَنْفَعِ ) أَيْ الْأَنْفَقِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَلَكِنْ لَا يُنْفَقُ لِلْفُقَرَاءِ فِي هَذِهِ الْبَلَدِ إلَّا أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّقْوِيمُ بِالْجِنْسِ الَّذِي يُنْفَقُ لِلْفُقَرَاءِ إذْ هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ مَا قَوَّمْت بِهِ غَيْرَ غَالِبٍ فِي الْبَلَدِ .