( وَتَجِبُ ) الزَّكَاةُ ( فِي الْعَيْنِ ) أَيْ تَجِبُ فِي عَيْنِ الْمَالِ الْمُزَكَّى وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الذِّمَّةِ مَهْمَا بَقِيَتْ عَيْنُ الْمَالِ ( فَيَمْنَعُ ) وُجُوبَ ( الزَّكَاةِ ) حَيْثُ انْخَرَمَ النِّصَابُ فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَلَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى حَالَتْ عَلَيْهِ سُنُونَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ السَّنَةِ الْأُولَى حَيْثُ انْخَرَمَ النِّصَابُ أَيْضًا .
( وَقَدْ تَجِبُ زَكَاتَانِ مِنْ مَالٍ ) وَاحِدٍ وَعَلَى مَالِكٍ وَاحِدٍ ( وَ ) فِي ( حَوْلٍ وَاحِدٍ ) وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَمْلِكَ حَبًّا لِلتِّجَارَةِ فَيَبْذُرُ بِهِ أَرْضًا وَهُوَ غَيْرُ مُضْرِبٍ عَنْ التِّجَارَةِ فَإِذَا حَصَدَهُ وَبَلَغَ النِّصَابُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ ؛ لِأَجْلِ الْحَصَادِ وَمَتَى تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ مَلَكَهُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ زَكَّاهُ رُبُعَ الْعُشْرِ لِأَجْلِ الْحَوْلِ ، هَذَا إذَا تَمَّ الْحَوْلُ قَبْلَ الْحَصَادِ فَيُقَوَّمُ زَرْعًا أَوْ بَعْدَهُ فَحَبًّا .
فَإِنْ اتَّفَقَ فِي الْحِنْطَةِ وَقْتُ الْحَصَادِ وَتَمَامُ الْحَوْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا زَكَاةُ أَحَدِهِمَا لَكِنْ يَتَعَيَّنُ إلَّا نَفَعَ .
وَهَكَذَا لَوْ اشْتَرَى غَنَمًا لِلتِّجَارَةِ فَأَسَامَهَا فَاخْتَلَفَ حَوْلُ التِّجَارَةِ وَحَوْلُ الْإِسَامَةِ .