( وَيَجُوزُ الدَّفْنُ ) فِي الْقَبْرِ الَّذِي قَدْ دُفِنَ فِيهِ مَعَ اتِّفَاقِ الْمِلَّةِ وَالصِّفَةِ يَعْنِي مُؤْمِنَيْنِ مَعًا أَوْ فَاسِقَيْنِ مَعًا ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ؛ لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ حُرْمَةٍ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ ( مَتَى تَرِبَ ) الْمَيِّتُ ( الْأَوَّلُ ) أَيْ مَتَى صَارَ تُرَابًا وَ ( لَا ) يَجُوزُ ( الزَّرْعُ ) عَلَى الْقَبْرِ وَلَوْ صَارَ الْمَدْفُونُ فِيهِ تُرَابًا ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ أَجْزَائِهِ بَاقِيَةٌ ، وَلَوْ قَدْ الْتَبَسَتْ بِالتُّرَابِ ( وَلَا حُرْمَةَ لِقَبْرِ ) كَافِرٍ ( حَرْبِيٍّ ) أَوْ مُرْتَدٍّ فَيَجُوزُ ازْدِرَاعُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ بِوُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ لَا لِصَلَوَاتٍ فَلَا يَجُوزُ تَشْرِيفًا لَهَا .