فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 3525

أَوْ أَنْتَ جَارِي أَوْ رَفِيقِي أَوْ لَا خَوْفَ عَلَيْك أُوقِفَ أَوْ يُعْطِيه خَاتَمَهُ أَوْ سُبْحَتَهُ أَوْ وَقَعَ الْأَمَانُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَجَازَهُ قَالَ فِي التَّقْرِيرِ وَكَذَا السَّلَامُ عَلَيْك حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّمَا أَفَادَ التَّأْمِينُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ مَعَ كَمَالِ الشُّرُوطِ ( لَمْ يَجُزْ ) لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( خَرْمُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِالذِّمَّةِ وَاجِبٌ إجْمَاعًا فَمَنْ اسْتَحَلَّ نَقْضَهَا كَفَرَ وَمَنْ خَرَمَهَا غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ فَسَقَ قَالَ فِي التَّقْرِيرِ تَحْرِيمُ نَقْضِهَا أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنْ تَحْرِيمِ الزِّنَا وَنَحْوِهِ .

( فَإِنْ اخْتَلَّ قُيِّدَ ) مِنْ هَذِهِ الْقُيُودِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ( رَدَّ مَأْمَنَهُ ) وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْمُضِيِّ إلَى مُرَادِهِ بِالْأَمَانِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ أَمَانٍ عُقِدَ بَعْدَ نَهْيِ الْإِمَامِ عَنْ الْأَمَانِ وَعَلِمَهُ الْمُؤَمِّنُ وَالْمُؤَمَّنُ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ مَأْمَنُهُ بَلْ يُبَاحُ قَتْلُهُ .

وَأَمَّا لَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا يُقْتَلُ بَلْ يُرَدُّ مَأْمَنُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت