فهرس الكتاب

الصفحة 3421 من 3525

لِلْإِسْلَامِ ) بِقَتْلِ الصَّابِرِ إنْ لَمْ يَفِرَّ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ الْفِرَارُ وَلَوْ إلَى غَيْرِ فِئَةٍ إذَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ الْفِرَارَ يُنَجِّيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت