( وَ ) يُنْدَبُ فِي هَيْئَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ ( يَسْتَقْبِلَ الْإِمَامُ ) وَالْمُنْفَرِدُ حَالَ صَلَاتِهِ عَلَيْهَا ( سُرَّةَ الرَّجُلِ ) وَالْمُرَادُ وَسَطُهُ ( وَثَدْيَ الْمَرْأَةِ ) وَالْمُرَادُ حِذَاءَ الصَّدْرِ مِنْهَا .
وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَرِجْلَاهُ عَنْ يَسَارِهِ وَإِنْ عُكِسَ جَازَ وَكُرِهَ ( وَ ) إذَا حَضَرَ جَنَائِزَ فَإِنْ كَانُوا جِنْسًا وَاحِدًا مُتَسَاوِينَ فِي الْفَضْلِ رَتَّبَهَا كَيْفَ شَاءَ ، وَإِنْ كَانُوا أَجْنَاسًا أَوْ مُخْتَلِفِينَ فِي الْفَضْلِ فَإِنَّ صُفُوفَهُمْ تُرَتَّبُ ، وَ ( يَلِيهِ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ ) نَدْبًا إذَا وَرَدُوا مَعًا فَتُقَدَّمُ جَنَائِزُ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ثُمَّ جَنَائِزُ الصِّبْيَانِ ثُمَّ جَنَائِزُ الْعَبِيدِ ثُمَّ جَنَائِزُ الْخَنَاثَى ثُمَّ جَنَائِزُ النِّسَاءِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَحْكَامِ .
فَإِنْ لَمْ يَرِدُوا مَعًا قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ .