( وَ ) تَجِبُ أَيْضًا ( بَيْعَتُهُ ) وَهِيَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ ( إنْ طَلَبَهَا ) الْإِمَامُ وَإِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ وَجَبَتْ ( وَتَسْقُطُ عَدَالَةُ مَنْ أَبَاهَا ) أَيْ مَنْ أَبَى أَنْ يُبَايِعَ الْإِمَامَ بَعْدَ أَنْ بَحَثَ وَعَرَفَ صِحَّةَ إمَامَتِهِ وَطَالَبَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ فَإِنَّ عَدَالَتَهُ تَسْقُطُ وَتُطْرَحُ شَهَادَتُهُ .