( وَ ) نُدِبَتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا ( مِنْ الْمُعْدِمِ ) لِلْمَالِ وَغَيْرِ الْمُعْدِمِ وَالْمُسْتَغْرَقِ مَالُهُ بِالدَّيْنِ أَنْ يُوصِيَ ( بِأَنْ يَبَرَّهُ الْإِخْوَانُ ) قَوْلًا وَفِعْلًا إمَّا بِقَضَاءِ دُيُونِهِ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِدُعَاءٍ أَوْ اسْتِغْفَارٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْوَصِيَّةُ لِيَلْحَقَهُ مَا فَعَلَهُ الْإِخْوَانُ فَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يَلْحَقْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ السَّحُولِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ:"إلَّا الدُّعَاءَ فَيَلْحَقُ وِفَاقًا وَيَلْحَق بِرُّ الْأَوْلَادِ الْوَالِدَيْنِ فِي الْأَصَحِّ لِلْأَخْبَارِ الظَّاهِرَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ."