( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ يَشْتَرِي بِهَا وَصِيُّهُ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ فَانْتَفَعَ بِهَا الْوَصِيُّ ثُمَّ عَلَى سِعْرِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِمِثْلِهَا طَعَامًا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَوْ قَلَّ"."
وَهَذَا يَسْتَقِيمُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ ظَنًّا مِنْهُ بِجَوَازِهِ فَلَا تَبْطُلُ وِصَايَتُهُ ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَهُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وِصَايَتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِيَانَةً مِنْهُ ، يَعْنِي فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ إخْرَاجُ الطَّعَامِ عَنْ الْمَيِّتِ ، وَكَذَا فِي كُلِّ خِيَانَةٍ مِمَّا أَشْبَهَ ذَلِكَ .