( وَ ) إذَا كَانَ الْوَصِيُّ جَامِعًا لِلشُّرُوطِ صَحَّ وَ ( لَوْ ) كَانَ ( مُتَعَدِّدًا ) مَعَ الِانْحِصَارِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ وَصِيِّي فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَإِنَّهُمْ يَصِيرُونَ جَمِيعًا أَوْصِيَاءَ إنْ قَبِلُوهَا جَمِيعًا وَإِلَّا فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمْ أَوْ امْتَثَلَ دُونَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ .
( أَوْ ) أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ ( إلَى مَنْ قَبِلَ ) وِصَايَتَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ ( فَيَجِبُ ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ( قَبُولُهَا ) سَوَاءٌ كَانَ مَا أَوْصَى بِتَنْفِيذِهِ وَاجِبًا أَمْ مَنْدُوبًا أَمْ مُبَاحًا فَقَدْ صَارَ بِالْإِيصَاءِ وَاجِبًا لَكِنَّهُ فَرْضُ ( كِفَايَةٍ ) لِمَنْ فِي الْمِيلِ إذَا قَبِلَهَا الْبَعْضُ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْبَاقِينَ وَكَانَتْ الْوِلَايَةُ لِذَلِكَ الْقَابِلِ دُونَ غَيْرِهِ .
فَلَوْ قَبِلَهَا جَمَاعَةٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ كَانُوا أَوْصِيَاءَ جَمِيعًا .