( وَالْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ ) صَوَابُهُ بِالصَّلَاةِ ( الْإِمَامُ ) الْأَعْظَمُ إذَا حَضَرَ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ ( وَوَالِيهِ ) وَلَوْ عَبْدًا كَالْحَاكِمِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُمَا أَوْلَى مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إمَامٌ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ فَالْأَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ ( الْأَقْرَبُ نَسَبُهُ ) إلَى الْمَيِّتِ ( الصَّالِحُ ) لِلْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ( مِنْ الْعَصَبَةِ ) أَيْ مِنْ عَصَبَةِ الْمَيِّتِ وَالْعَصَبَةُ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجِ ، وَكَذَا مِنْ السَّيِّدِ فَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ عَلَى حَسَبِ دَرَجَتِهِمْ فِي الْقُرْبِ .
وَالْمَذْهَبُ أَنْ لَا يُسْتَحَبَّ مُؤَاذَنَةُ الْقَرِيبِ الْفَاسِقِ وَكَذَا الَّذِي لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ ( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( تُعَادَ ) الصَّلَاةُ إذَا صَلَّى بِالنَّاسِ غَيْرُ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ ( إنْ لَمْ يَأْذَنْ ) لَهُ بِالتَّقَدُّمِ مَنْ هُوَ ( الْأَوْلَى ) بِهَا مَعَ حُضُورِهِ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ رِضَاهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ .