يُوجَدْ لَهُ مِثْلٌ عُمِلَ بِالْأَوْسَطِ .
فَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ أَوْ غَائِبٌ أَوْ لَا وَارِثَ لَهُ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ فَإِذَا زَادَ الْمُكَفِّنُ ضَمِنَ الزَّائِدَ عَلَى كَفَنِ الْمِثْلِ حَيْثُ هُوَ الدَّافِنُ فَإِنْ عَلِمَ كَانَ عَلَيْهِ ، وَمَعَ جَهْلِ الدَّافِنِ يَكُونُ عَلَى الْمُكَفِّنِ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ غَرَّهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا حَاضِرِينَ فَلَهُمْ الزِّيَادَةُ عَلَى كَفَنِ الْمِثْلِ بِمَا شَاءُوا .
( وَالْمَشْرُوعُ ) فِي عَدَدِ الْكَفَنِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَاحِدٍ ( إلَى سَبْعَةٍ وِتْرًا ) إمَّا وَاحِدٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ وَيُكْرَهُ خِلَافُ ذَلِكَ .