( وَ ) إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْمِيلِ مَا يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ فَإِنَّهُ ( يُيَمَّمُ ) بِالتُّرَابِ ( لِلْعُذْرِ ) كَمَا يُيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ فَإِنْ وُجِدَ مَاءٌ لَا يَكْفِيهِ قَبْلَ إهَالَةِ أَكْثَرِ التُّرَابِ عَلَيْهِ غُسِّلَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ بِأَوَّلِ فَصْلِ ( 26 ) .
وَلَا يَجِبُ تَأْخِيرُ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ هُنَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تُيَمَّمُ حَيْثُ غُسِلَ بَعْضُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا شُرِعَ لِلْحَيِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَهَلْ تُعَادُ الصَّلَاةُ أَمْ لَا ؟ .
الصَّحِيحُ أَنَّهَا تُعَادُ ( وَيُتْرَكُ ) الْمَيِّتُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُيَمَّمُ ( إنْ تَفَسَّخَ ) جَسَدُهُ ( بِهِمَا ) وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرِقًا بِالنَّارِ أَوْ بِالصَّاعِقَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَنْفَسِخُ إنْ لُمِسَ فَأَمَّا لَوْ أَمْكَنَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَعْضِهِ وَلَا يَضُرُّهُ وَجَبَ غُسْلُهُ بِالصَّبِّ ثُمَّ الْمَسْحِ أَوْ الِانْغِمَاسِ .