( فَرْعٌ ) وَمَنْ طَرَدَ دَابَّةً مِنْ زَرْعِهِ فَأَفْسَدَتْ زَرْعَ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِزَرْعِهِ مُحِيطًا بِهِ ضَمِنَ إذْ هِيَ مَعَهُ أَمَانَةٌ مَا لَمْ تَتَرَاخَ عَقِيبَ الْإِخْرَاجِ أَوْ يَجْرِ عُرْفٌ بِالتَّسْيِيبِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ فَلَا يَضْمَنُ .