فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 3525

( وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ ) عَلَى الْوَاجِبِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَسَوَاءٌ كَانَ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ مُؤْمِنًا وَسَوَاءٌ تَعَيَّنَ غُسْلُهُ عَلَى الْغَاسِلِ أَمْ لَا .

وَأَمَّا عَلَى الْمَنْدُوبِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَتَحِلُّ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَهَا أَوْ اعْتَادَهَا إلَّا فِي حَقِّ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ فَتَحْرُمُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَهَا أَوْ اعْتَادَهَا ؛ لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ عَلَى مَحْظُورٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت