( وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ ) عَلَى الْوَاجِبِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَسَوَاءٌ كَانَ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ مُؤْمِنًا وَسَوَاءٌ تَعَيَّنَ غُسْلُهُ عَلَى الْغَاسِلِ أَمْ لَا .
وَأَمَّا عَلَى الْمَنْدُوبِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَتَحِلُّ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَهَا أَوْ اعْتَادَهَا إلَّا فِي حَقِّ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ فَتَحْرُمُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَهَا أَوْ اعْتَادَهَا ؛ لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ عَلَى مَحْظُورٍ .