( فَرْعٌ ) فَلَوْ وَضْع رَجُلَانِ حَجَرَيْنِ فِي طَرِيقٍ فَتَعَثَّرَ سَائِرٌ فِي إحْدَاهُمَا وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهُ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى وَاضِعَيْ الْحَجَرَيْنِ إذْ الْجِنَايَةُ بِمَجْمُوعِهِمَا .
( وَ ) يَضْمَنُ جِنَايَةَ ( حَيَوَانٍ ) وَضَعَهُ وَاضِعٌ فِي طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ ( كَعَقْرَبٍ ) وَكَلْبٍ وَحَيَوَانٍ غَيْرِهِ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَمَا جَنَاهُ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَرْبُوطٍ وَ ( لَمْ يَنْتَقِلْ ) ضُمِنَتْ جِنَايَتُهُ مَا بَقِيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ لَا إذَا جَنَى بَعْدَ انْتِقَالِهِ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ مَرْبُوطًا فَجِنَايَتُهُ فِي مَوْضِعِهِ وَبَعْدَ انْتِقَالِهِ مَضْمُونَةٌ عَلَى وَاضِعِهِ ( أَوْ ) كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي الْحَقِّ الْعَامِّ مِنْ حَيَوَانٍ ( عَقُورٍ ) مَمْلُوكٍ كَالْكَلْبِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ مَالِكَهُ يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ بَقِيَ فِي مَكَانِهِ أَمْ انْتَقَلَ ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الْعَقْرَبِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ عَقُورًا لَكِنَّهَا لَا تُمْلَكُ فِي الْعَادَةِ فَانْقَطَعَ فِعْلُهُ بِانْتِقَالِهَا .